لأجل جلودها - كالسباع - وامتنع من الإنفاق عليها هل يجبره الحاكم على بيعها عينا أو يجبره على البيع أو الذكاة ويجعل الخيار في ذلك إلى المالك ؟ الأقرب عند المصنّف الثاني ، لأنّ للمالك أن يفعل كلَّا منهما ، فإن المالك قد كان مخيّرا بين إبقائها والإنفاق عليها وبين بيعها أو تذكيتها ، ولا يجب عليه أحدهما على التعيين ، فإذا امتنع من أحد الثلاثة لم يخرج عن كونه مخيّرا بين الأخيرين ولم يقتصّ ذلك تعيّن البيع عليه دون غيره .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 551
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٥١