للبراءة الأصلية . وقيل : تحلف هي لأنّ شاهد حال الصحيح المواقعة مع الخلوة بالحليلة » . أقول : القائل بذلك هو ابن حمزة فإنّه قال : فإذا دخل بها فأرخى الستر فادّعى الرجل انّه لم يواقعها وأمكنه إقامة البيّنة وأقامها قبلت [ منه ] ، فإن لم يمكنه كان له أن يستحلفها ( 1 ) . قوله رحمه الله : « وإذا أقامت بيّنة بعقدين فادّعى التكرار فأنكرت قدّم قولها ويجب مهران . وقيل : مهر ونصف » . أقول : القائل بثبوت المهرين مذهب المصنّف ، ونقله عن الشيخ نجم الدين أبي القاسم ابن سعيد رحمه الله ( 2 ) . ونقل عن والده القول بلزوم مهر ونصف ( 3 ) . والشيخ في المبسوط اختار الأوّل وحكى الثاني ، ثمّ قال : وهذا قويّ ( 4 ) . قوله رحمه الله : « ولو قال : أصدقتك العبد فقالت : بل الأمة فالأقرب التحالف وثبوت مهر المثل ، ويحتمل تقديم قوله مع اليمين » . أقول : وجه قرب التحالف انّ العقد الواقع على العبد غير العقد الواقع على
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 517
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥١٧
هامش
( 1 ) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه ص 298 .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص 551 س 15 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) المبسوط : كتاب الصداق ج 4 ص 291 .