تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨

قوله رحمه الله : « ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل : لزم ، للرواية » . أقول : القائل بذلك هو الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : ومتى شرط الرجل للمرأة في حال العقد أن لا يخرجها من بلدها لم يكن له أن يخرجها إلَّا برضاها ( 1 ) . وتبعه ابن البرّاج ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) في ذلك . ومنع ابن إدريس ( 4 ) من ذلك ، لأنّها يلزمها مطاوعته . والشيخ ومن تبعه عوّلوا في ذلك على الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام في الرجل يتزوّج امرأة ويشترط عليها أن يخرجها من بلدها ، قال : يفي لها بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك ( 5 ) . قوله رحمه الله : « وهل تتعدّى إلى منزلها ؟ إشكال » . أقول : منشأه من الاقتصار على مورد النصّ فلا يتعدّى إلى غيره . ومن انّه شرط سائغ يتعلَّق به أغراض العقلاء ، فجاز جعله شرطا في النكاح توصّلا إلى تحصيل الأمر المطلوب السائغ ، ولقوله صلَّى الله عليه وآله :

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب المهور وما ينعقد به النكاح ج 2 ص 329 - 330 .
( 2 ) المهذّب : كتاب النكاح باب الصداق ج 2 ص 212 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه ص 297 .
( 4 ) السرائر : كتاب النكاح باب المهور وما ينعقد به ج 2 ص 589 - 590 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ب 31 المهور والأجور ح 69 ج 7 ص 372 - 373 ، وسائل الشيعة : كتاب النكاح ب 40 حكم ما لو شرط لامرأة ح 1 ج 15 ص 49 .