تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠

لاحقا بالكتابي ، لدخوله تحت القاعدة الكلَّية من تبعية الولد ( 1 ) لأشرف الأبوين . قوله رحمه الله : « وإذا تحاكم أهل الذمّة إلينا تخيّر الإمام بين الحكم بينهم وبين ردّهم إلى أهل ملَّتهم ، كالمسلم إن اتّفق الغريمان في الدين ، وكذا إن اختلفا على إشكال » . أقول : وجه الإشكال من عموم جواز ردّهم . ومن انّ جريان حكم بعض أهل الذمّة على من خالفهم في دينه منهم غير لازم ، وإنّما يلزمهم أن يجري عليهم أحكام المسلمين ، وحينئذ يكون لكلّ منهما أن يمتنع من إمضاء حكم دين الآخر عليه . قوله رحمه الله : « فإن قلنا بالردّ احتمل إلى من يختاره المدّعي أو الحاكم أو الناسخ لموافقة رأيه رأي الحاكم في بطلان المنسوخ » . أقول : هذا تفريع على الاحتمال الأوّل - وهو جواز ردّهم - والى دين أيّهما يحتمل ؟ إلى من يختاره المدّعي ، لأنّ الأصل انّ للمدّعي أن يحمل غريمه إلى من شاء من الحكَّام ، ويحتمل إلى من يختاره الحاكم ، لأنّه المأمور بالحكم أو الردّ وكان التعيين إليه ، ويحتمل إلى دين الناسخ ، لما ذكره المصنّف فيردّ اليهودي والنصراني إلى حكم دين النصراني . قوله رحمه الله : « ولا يصحّ على خمر أو خنزير ،

هامش
( 1 ) في ج : « الدار » .