أقول : القائل بذلك هو الشيخ رحمه الله فإنّه قال : إذا لم يفسّر ما أقرّ به يجعل ناكلا فيحلف المقرّ له ويثبت ما يدّعيه ( 1 ) . قوله رحمه الله : « ولو قال : مال جليل أو جزيل أو عظيم أو نفيس أو خطير أو عظيم جدّا أو عظيم عظيم قبل تفسيره بالقليل أيضا ، ولو قال : كثير قيل : يكون ثمانين ، والأقرب المساواة » . أقول : القائل بذلك هو الشيخ رحمه الله ، ذكر ذلك في الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) ، وتبعه ابن البرّاج ( 4 ) في ذلك . وقال ابن إدريس : بمساواته ( 5 ) ، لما تقدّم من قوله : « جزيل » أو ما أشبه ذلك ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّه أقرّ بشيء مجهول ، فكان تفسيره إليه كسائر الإقرارات بالمجهول . وقول الشيخ انّه في النذر كذلك فيكون كذلك هاهنا ممنوع ، لاختصاص النذر بالنصّ فيخصّص بالحكم . قوله رحمه الله : « ولو قال : أكثر ممّا لفلان - إلى قوله : - ولو فسّره بالبقاء أو المنفعة أو البركة وكان
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 173
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٧٣
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الإقرار ج 3 ص 4 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الإقرار المسألة 1 ج 3 ص 359 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الإقرار ج 3 ص 6 .
( 4 ) المهذّب : كتاب الإقرار ج 1 ص 405 - 406 .
( 5 ) السرائر : باب الإقرار ج 2 ص 500 .