أقلّ في القدر والعدد بأن يقول : الدين أكثر بقاء من العين أو الحلال أكثر من الحرام أو أنفع ففي السماع نظر » . أقول : ينشأ من كون ذلك مجازا ، والأصل الحقيقة . ومن انّ المرجع في كلام المتكلَّم المجمل إلى قصده . قوله رحمه الله : « ولو قال : لي عليك ألف دينار فقال : لك عليّ أكثر من ذلك لزمه الألف وزيادة ، ولو فسّر بأكثر فلوسا أو حبّ حنطة أو دخن فالأقرب عدم القبول » . أقول : لأنّ قوله : لك عليّ أكثر من ذلك اعتراف بما ادّعاه وزيادة ، فيثبت المدّعي باعترافه به ، ولا يقبل جحوده . وما عدل ( 1 ) إليه من التفسير جحود ، لما اعترف به ، فلا يكون مقبولا . قوله رحمه الله : « ولو فسّر المفرد بدرهم نصبا لزمه درهم ، ونصب على التمييز وقيل : يلزمه عشرون » . أقول : القائل بلزوم العشرين هو الشيخ رحمه الله في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 )
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 174
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٧٤
هامش
( 1 ) في ق : « عزاه » .
( 2 ) المبسوط : كتاب الإقرار ج 3 ص 13 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الإقرار المسألة 8 ج 3 ص 365 .