تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 717

مساهمون:

ص٧١٧

قوله رحمه الله : « ولو حفر كافر أرضا فوصل إلى معدن ثمّ فتحها المسلمون ففي صيرورته غنيمة أو للمسلمين إشكال » . أقول : ينشأ من دخوله في ملكه بالإحياء فكان غنيمة يختصّ به المجاهدون وشركاؤهم في الخمس . ومن استواء الناس في المعادن ، واختصاص التملَّك بالإحياء للأرض للمسلم دون الكافر . قوله رحمه الله : « ولو حفر في المباح لا للتملَّك بل للانتفاع فهو أحقّ مدّة مقامه عليها ، وقيل : يجب بذل الفاضل من مائها عن قدر حاجته ، وفيه نظر » . أقول : القائل بوجوب بذل الفاضل هو الشيخ رحمه الله ، قال في المبسوط في باب إحياء الموات : إذا نزل قوم موضعا من الموات فحفروا فيه بئرا ليشربوا منها ويسقوا بهائمهم ومواشيهم ولم يقصدوا التملَّك بالإحياء فإنّهم لا يملكونها ، لأنّ المحيي إنّما يملك بالإحياء إذا قصد تملَّكه به ( 1 ) . وقال أيضا فيه ( 2 ) وفي الخلاف ( 3 ) : إذا ملك الإنسان البئر بالاحياء وخرج ماؤها فإنّه أحقّ بها من غيره بقدر حاجته وحاجة ماشيته وما يفضل عن ذلك وجب

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب إحياء الموات ج 3 ص 281 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) الخلاف : كتاب إحياء الموات المسألة 13 ج 3 ص 531 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 717 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج