كتاب الغصب وتوابعه قوله رحمه الله : « أو السوم على إشكال » . أقول : يريد انّ المقبوض بالسوم هل هو مضمون كغيره من الأعيان التي ذكر أنّها ( 1 ) تضمن ؟ فيه إشكال . ينشأ من كونه قبضا مأذونا فيه فلا يضمن ، وهو أحد قولي ابن إدريس ( 2 ) . ومن انّ قبضه للابتياع المضمون فكان مضمونا ، وهو القول الآخر لابن إدريس ذكره في باب الغصب ( 3 ) ، وهذا القول هو المشهور بين الأصحاب . قوله رحمه الله : « ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا أو حبس المالك عن حراسة ماشيته فاتفق تلفها أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر » .
هامش
( 1 ) في ج : « ذكرناها » .
( 2 ) السرائر : باب الوكالة ج 2 ص 86 .
( 3 ) السرائر : باب الغصب ج 2 ص 491 .