الجعالة
قوله رحمه الله : « وكذا لو ردّ من لم يسمع الجعالة على قصد التبرّع ، وإلَّا فإشكال » .
أقول : يريد انّه لو جعل المالك جعلا لمن يرد ضالَّته فردّها من لم يسمع الجعالة لا بقصد التبرّع ففي استحقاقه الجعل إشكال .
ينشأ من أنّه لم يسمع الجعالة ، فلم يجر معه عقد ، فردّه يكون كابتداء الردّ من دون الجعل بالنسبة إلى اعتقاده .
ومن أنّ ردّها غير متبرّع ، وقد جعل المالك الجعل في مقابلة ذلك العمل فكان مستحقّا له .
قوله رحمه الله : « الجعل : وشرطه أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد ، ولو كان مجهولا كثوب غير معيّن أو دابة مطلقة ثبت بالردّ أجرة