تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨

قوله رحمه الله : « وهل يملكها مجّانا ويتجدّد وجوب العوض بمجيء مالكها أو بعوض ثبت في ذمّته ؟ إشكال ، والفائدة . إلى آخره » . أقول : منشأه الاتفاق على أنّه بمضيّ الحول والتعريف له ذلك ومع نيّة التملَّك يملكها ، وإنّ لمالكها مثلها أو قيمتها ، وذلك يفهم منه ثبوت أحد الأمرين في ذمّته . ومن أنّ ضمان العين أعمّ من ذلك ، ومن وجوب الدفع لو طلب المالك ، وكلّ منهما محتمل ، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ ، وتظهر الفائدة فيما ذكره المصنّف . قوله رحمه الله : « وما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلَّا فلقطة على إشكال » . أقول : منشأ الإشكال من حيث إنّه مال ضائع عليه أثر الإسلام ووجد في دار الإسلام فيكون لقطة كغيره ، وهو قول الشيخ في المبسوط ( 1 ) . ومن عموم الأدلَّة الدالَّة على وجوب الخمس في الكنوز من غير تفصيل ، وحلّ الباقي للواجد ، وهو قول الشيخ في الخلاف ( 2 ) . قوله رحمه الله : « وهل يجب تتبّع من سبقه من الملَّاك ؟ إشكال » .

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب اللقطة ج 3 ص 338 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الزكاة المسألة 149 ج 2 ص 122 .