والده رحمهما الله ( 1 ) . وقال الشيخ : لا يحكم له بذلك ( 2 ) . قوله رحمه الله : « وفي رواية يرجح في الخصّ بمعاقد قمطه » . أقول : هذه الرواية رواها الشيخ عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام انّه قضى في رجلين اختصما في خصّ ، فقال : إنّ الخصّ للذي إليه القمط . قال الشيخ في النهاية : قالوا : القمط هو الحبل ، والخصّ هو الطن الذي يكون في السواد بين الدور فكان من إليه الحبل أولى من صاحبه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الخامس في الصلح ص 477 س 4 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الصلح ج 2 ص 296 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب القضايا والأحكام باب جامع في القضايا والأحكام ج 2 ص 83 .