تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥

قوله رحمه الله : « في القبض ، وليس شرطا على رأي » . أقول : اختلف الفقهاء في اشتراط القبض في الرهن ، فذهب الأكثر إلى انّه شرط ، لقوله تعالى : « فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ » ( 1 ) ، ولقول الباقر عليه السّلام فيما رواه محمد بن قيس عنه : « لا رهن إلَّا مقبوضا » ( 2 ) وهو قول المفيد ( 3 ) ، وابن الجنيد ( 4 ) ، وابن البرّاج ( 5 ) ، وأبي الصلاح ( 6 ) ، وسلَّار ( 7 ) ، وابن حمزة ( 8 ) ، والطبرسي ( 9 ) ، واختاره الشيخ في النهاية ( 10 ) ، والشيخ نجم الدين ابن سعيد ( 11 ) . وقال في الخلاف : ليس شرطا ( 12 ) ، وهو اختيار ابن إدريس ( 13 ) والمصنّف .

هامش
( 1 ) البقرة : 283 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 15 الرهون ح 36 ج 7 ص 176 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 123 .
( 3 ) المقنعة : كتاب التجارة باب الرهون ص 622 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الثالث في الرهن ص 416 س 27 ( طبع حجري ) .
( 5 ) المهذّب : كتاب الرهن ج 2 ص 46 .
( 6 ) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الرهن ص 334 .
( 7 ) المراسم : ذكر أحكام الرهون ص 192 .
( 8 ) الوسيلة : فصل في بيان حكم الرهن ص 265 .
( 9 ) مجمع البيان : في تفسير سورة البقرة ج 2 ص 400 .
( 10 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 244 .
( 11 ) شرائع الإسلام : كتاب الرهن الثاني في شرائطه ج 2 ص 76 .
( 12 ) الخلاف : كتاب الرهن المسألة 5 ج 2 ص 223 .
( 13 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 417 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 505 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج