تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١

على ذلك ، ذكر ذلك ابن الجنيد ( 1 ) ، والشيخ ( 2 ) ، وابن البرّاج ( 3 ) ، ولم يتعرّض الباقون لذكره نفيا ولا إثباتا . ومن أصالة عدم التبعية للسابي . والأقرب عند المصنّف أن يتبع السابي في الإسلام في الطهارة خاصّة لما ذكره ، وعلى قول الشيخ بالتبعية : لا يجوز بيعه من كافر ( 4 ) . قوله رحمه الله : « ولو وقع الشكّ في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة ، فإن ادّعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال » . أقول : ينشأ من عموم إلحاق بالرجال عند الإثبات مطلقا وهو متحقّق . ومن حصول الشكّ بواسطة الدعوى المحتملة ، وفائت القتل غير مستدرك . قوله رحمه الله : « الغانم هل يملك حصّته من الغنيمة بمجرّد الاغتنام أو يملك إن تملَّك ؟ فيه احتمال » . أقول : وجه الاحتمال لكلّ منهما . أمّا الأوّل : فلأنّ الاستيلاء على مال الكافر سبب في الملك ، وقد صدر من الغانمين فيملكونها ، كالمال المشترك يملك كلّ منهم قدر نصيبه .

هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل الخامس في الأسارى ج 4 ص 421 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الجهاد فصل في حكم الأسارى ج 2 ص 23 .
( 3 ) المهذّب : كتاب الجهاد باب الأسارى ج 1 ص 318 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الجهاد فصل في حكم الأسارى ج 2 ص 23 .