تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤

الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه ( 1 ) . وأجاب المصنّف : بالمنع من صحّة السند ، فانّ في طريق هذه الرواية الحسن بن علي وأحمد بن هلال . أما الحسن فإن كان ابن فضال ففيه قول ، وأمّا أحمد فإنّه من الغلاة ، وذمّة العسكري عليه السّلام ( 2 ) . قوله رحمه الله : « لا بإتمامه كرّا على الأصح » . أقول : اختلف أصحابنا في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة غير مغيّرة له هل يطهر بإتمامه كرّا ؟ قال الشيخ في الخلاف : إنّه لا يطهر ( 3 ) ، واختاره المصنّف ، ونقله عن ابن الجنيد ( 4 ) . وقال السيد المرتضى : إنّه يطهر ( 5 ) ، وهو قول سلَّار ( 6 ) ، وابن البرّاج ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) . احتجّ الأوّلون بأنّ الماء الملقى عليه لاقى نجسا ، وكلّ قليل لاقى نجسا نجس ، كما لو

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 10 في المياه وأحكامها ح 13 ج 1 ص 221 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 13 ج 1 ص 215 .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الرابع في حكم المضاف . ج 1 ص 237 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الطهارة المسألة 147 ج 1 ص 48 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الأوّل في الماء القليل ص 179 .
( 5 ) جوابات المسائل الرسية الأولى ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية ) : المسألة السابعة عشر ص 361 .
( 6 ) المراسم : ذكر ما يتطهر به وهو المياه ص 36 .
( 7 ) المهذّب : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 23 .
( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 63 .