تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العرفان في فقه القرآن — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧

الجنيد ( 1 ) ويدل عليه أيضا رواية داود بن الحصين ( 2 ) وغيره ( 3 ) وقال الشيخ وأكثر الأصحاب ( 4 ) لا يقبل شهادة الولد على والده ، لاستلزام ذلك تكذيب والده ، وهو

هامش
( 1 ) نسبته إلى ابن الجنيد مشهورة لكن في المسالك : وكثير من المتقدمين كابن الجنيد وابن أبي عقيل لم يتعرضوا للحكم بنفي ولا إثبات ، وفي المختلف ص 68 كتاب القضاء : ولم أقف لابن الجنيد ولا لابن أبي عقيل على شيء من ذلك بالنصوصية . وعلى كل فلو ترددوا في النسبة إلى السيد والإسكافي ، فلا ترديد في عبارة الدروس وانه اختار القبول كعدة ممن تأخر عنه كالكفاية والمفاتيح وشرحه والمسالك وشرح الإرشاد وعدة ممن تقدم عليه أيضا كما هو ظاهر التحرير حيث نسب القول بالمنع إلى الأشهر . بل قد عرفت من ظاهر كلام السيد انه اختيار عدة من الأصحاب أيضا ، وعلى أي فعبارة الدروس على ما حكاه في الجواهر هكذا : عاشرها انتفاء توهم العقوق فلو شهد الولد على والده ردت عند الأكثر ، ونقل الشيخ الإجماع والآية وخبر داود بن الحصين وعلي بن سويد يعطى القبول واختاره المرتضى وهو قوى ، والإجماع حجة على من عرفه ، وفي حكمه الجد وان علا على الأقرب .
( 2 ) راجع الوافي الجزء التاسع ص 152 ، الباب 139 من كتاب القضاء .
( 3 ) كرواية علي بن سويد السائي - نسبة إلى ساية من قرى المدينة - ومثلها رواية إسماعيل بن مهران كما في الوافي نقلا عن الكافي والتهذيب والفقيه ، راجع الكافي ج 7 ص 381 .
( 4 ) ونقل في الجواهر عن موصليات المرتضى والخلاف والغنية والسرائر الإجماع عليه ، وقد عرفت حال الإجماع قبيل ذلك وليس هناك رواية تدل على عدم القبول ، سوى ما في الفقيه ص 396 ط - طهران وفي خبر آخر انه « لا تقبل شهادة الولد على والده » ومثله في النهاية . وفي الخلاف ج 2 ص 623 « دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون فيه » وقد سمعت من عبارة السيد في الانتصار « الا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يروونه » ولا يخفى عليك ما في التمسك بالخبر المرسل بهذا الحد من الإرسال وتخصيص الكتاب بمثل ذلك الخبر .