تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العرفان في فقه القرآن — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

الأوّل جواب الصادق عليه السّلام لمّا سأله ابن أبي العوجاء : أنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عقل إنما ذلك على الرّجال . الثّاني جواب الرّضا عليه السّلام أنّ المرأة إذا تزوّجت أخذت يعني المهر والرجل يعطي فلذلك وفّر على الرّجل ولأنّ الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفّر على الرّجال لذلك وذلك قوله تعالى : « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ » الآية ( 1 ) . الثالث جواب الصادق عليه السّلام لمّا سأله عبد اللَّه بن سنان عن ذلك فقال عليه السّلام لما جعل لها من الصّداق ( 2 ) . الرابع جواب العسكريّ عليه السّلام لمّا سأله الفهفكيّ على ما رواه أبو هاشم الجعفري ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما ويأخذ الرّجل القوي سهمين ؟ فأجاب عليه السّلام لأنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنما ذلك على الرّجال قال السائل فقلت في نفسي قد كان قيل لي أنّ ابن أبي العوجاء سأل الصادق عليه السّلام فأجابه بمثل هذا الجواب ، فأقبل عليه السّلام عليّ فقال : نعم هذه مسئلة ابن أبي العوجاء والجواب منّا واحد إذا كان معنى المسئلة واحدا ( 3 ) إذا عرفت هذا فهنا فوائد : 1 - المراد بالولد في قوله : « إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ » أعم من أن يكون الولد من الزّوج الوارث أو من غيره من الأزواج وكذلك الولد من الزّوج أعم من أن يكون من المرأة الوارثة أو من غيرها من الزوجات أو الإماء ، وكذلك أعمّ من كونه ذكرا أو أنثى وكذا ولد الولد يقوم مقام أبيه . 2 - يشترط في الولد هنا أن يكون وارثا فلو كان كافرا أو قاتلا أو رقّا لم يكن لوجوده تأثير . 3 - نصيب الزوجة إن كانت واحدة فهو لها ، وإن كنّ أزيد اشتركن فيه ربعا كان أو ثمنا ، لظاهر الآية والإجماع .

هامش
( 1 ) علل الشرائع ج 2 ص 257 الطبعة الحروفية بقم .
( 2 ) علل الشرائع ج 2 ص 257 الطبعة الحروفية بقم .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 85 .