( 238 )
كشف المشكل من
مسند خنساء بنت خدام الأنصارية
أخرج لها البخاري حديثا واحدا ( 1 ) .
2747 / 3561 - أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فرد زواجه ( 2 ) .
أما الثيب البالغة فلا يملك الأب إجبارها إجماعا . واختلفوا في الثيب الصغيرة التي يوطأ مثلها ، فلنا وجهان : أحدهما : أنه لا يملك الأب تزويجها ، وهو قول الشافعي . والثاني : يملك ، وهو قول أبي حنيفة ومالك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الطبقات 8 / 334 ، والاستيعاب 4 / 287 ، والإصابة 4 / 279 .
( 2 ) البخاري ( 5138 ) .
( 3 ) الاستذكار 16 / 20 ، والبدائع 2 / 241 ، والمهذب 2 / 38 ، والمغني 9 / 406 .