في مسجد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لزمه ذلك . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه . وعن الشافعي كالمذهبين . إلا أن عندنا أنه إن جعل بدل ذلك الصلاة في المسجد الحرام أجزأه ، ولا تجزئ الصلاة في غير هذين المسجدين عن نذر الصلاة في غير المسجد الحرام . فأما إذا نذر الصلاة في غير المساجد الثلاثة فإنه لا يلزمه الوفاء ، وهو مخير بين فعل ذلك وبين تركه ويكفر كفارة يمين ( 1 ) .
2695 / 3493 - في الحديث الثالث : قد تقدم في مسند ابن عباس ( 2 ) .
2696 / 3494 - وفي الحديث الرابع : كان إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت ( 3 ) .
البهمة واحدة البهم : وهي صغار الغنم . والمعنى : لو شاءت أن تدخل تحت يديه إذا سجد لشدة رفعه إياها في السجود .
2697 / 3495 - وفي الحديث الخامس : أنه تزوج ميمونة وهو حلال . وقد تكلمنا على هذا في مسند ابن عباس ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ينظر : التمهيد 23 / 38 ، والمغني 4 / 491 ، والمجموع 8 / 477 .
( 2 ) وهو الانتفاع بجلد الميتة . مسلم ( 364 ) ، والحديث ( 820 ) .
( 3 ) مسلم ( 496 ) .
( 4 ) مسلم ( 1411 ) وينظر الحديث ( 887 ) .