وفيما انفرد به البخاري :
2692 / 3490 - سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال : « ألقوها وما حولها » ( 1 ) .
هذا حكم السمن الجامد ، فأما إذا كان مائعا فإنه ينجس الكل
2693 / 3491 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم :
أنه أصبح يوما واجما ( 2 ) .
الواجم : المهتم الساكت لأمر قد كرهه .
والفسطاط : ضرب من الأبنية كالأخبية . وقد سبق ذكره ( 3 ) .
وأما أمره بقتل الكلاب فمنسوخ بحديث ابن المغفل وقد سبق .
والحائط : البستان .
وقد سبق سبب امتناع الملائكة عن بيت فيه كلب وصورة ( 4 ) .
2694 / 3492 - وفي الحديث الثاني : أن امرأة شكت شكوى ، فقالت : إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس ، فبرأت ، فقالت ميمونة : صلي في مسجد الرسول ( 5 ) .
هذا الحديث محمول على أن هذه المرأة وعدت وعدا ولم تنذر نذرا . على أن العلماء اختلفوا : فعندنا أنه إذا نذر الصلاة في بيت المقدس أو
هامش
( 1 ) البخاري ( 235 ) .
( 2 ) مسلم ( 2105 ) .
( 3 ) الحديث ( 473 ) .
( 4 ) الحديث ( 545 ) .
( 5 ) مسلم ( 1396 ) .