والاختباط : ضرب الشجر ليقع الورق .
والقرن : حرف الرأس .
وقوله : « فهو مثله » قال ابن قتيبة : لم يرد أنه مثله في المأثم ، وكيف يريد هذا وقد أباح الله عز وجل قتله بالقصاص ، ولكن كره له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يقتص ، وأحب له العفو ، فعرض تعريضا أوهمه به أنه إن قتله كان مثله في الإثم ليعفو عنه ، وكأن مراده أنه مثله في أن هذا قتل نفسا وهذا قتل نفسا ، وكلاهما قاتل فقد استويا في قاتل وقاتل ، إلا أن الأول ظالم والثاني مقتص .
2432 / 3109 - وفي الحديث الخامس : أن طارق بن سويد سأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الخمر وقال : إنما أصنعها للدواء . فقال : « إنه ليس بدواء ولكنه داء » ( 1 ) .
هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز شرب الخمر لأجل الضرورة كالعطش والتداوي ، وهو مذهب أحمد بن حنبل . وقال أبو حنيفة : يجوز ، وعن الشافعية ثلاثة أوجه : اثنان كالمذهبين ، والثالث : يجوز للتداوي دون العطش ( 2 ) .
2433 / 3110 - وفي الحديث السادس : « لا تقولوا : الكرم ، ولكن قولوا : العنب والحبلة » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) مسلم ( 1984 ) .
( 2 ) شرح معاني الآثار 1 / 108 ، 109 ، والمغني 13 / 343 .
( 3 ) مسلم ( 2248 ) .