وقوله : « لا صام من صام الأبد » قد ذكرناه في مسند أبي قتادة ( 1 ) .
وقوله : « ذات حسب » قد سبق شرح الحسب في مسند أبي سفيان بن حرب ( 2 ) .
والكنة : امرأة الولد .
والكنف : الستر .
وإنما قال ( 3 ) : يا ليتني أخذت بالرخصة ؛ لأنه كره أن يفارق رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على عزيمة ثم يتغير عنها ، لا أن ذلك يجب عليه .
وقد سبق شرح ما بعد هذا .
2310 / 2933 - والحديث التاسع : قد تقدم في مسند ابن عباس ( 4 ) .
2311 / 2935 - وفي الحديث الحادي عشر : ذكر الحوض : « ماؤه أبيض من الورق ، من شرب به فلا يظمأ » ( 5 ) .
الورق : الفضة .
والظمأ : العطش .
هامش
( 1 ) الحديث ( 623 ) .
( 2 ) الحديث ( 2285 ) .
( 3 ) أي عبد الله بن عمرو .
( 4 ) وهو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم : « لا حرج » لمن سأله عن تقديم بعض مناسك الحج على بعض . البخاري ( 83 ) ، ومسلم ( 1306 ) ، والحديث ( 843 ) .
( 5 ) البخاري ( 6579 ) ، ومسلم ( 2292 ) .