قولي الشافعي : إنهم لا يحدون ( 1 ) .
434 / 529 - وفي الحديث التاسع : كان يخطب قائما ثم يجلس ، ثم يقوم فيخطب ( 2 ) .
أما خطبة الجمعة فإنها شرط في صحة الجمعة عند أكثر الفقهاء خلافا لداود ، وأما القيام في الخطبتين والجلوس بينهما فسنة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد ، وعند الشافعي أن ذلك شرط في صحتها فلا تجزي مع القدرة على القيام ، وإن ترك القعود بينهما لم تجز الخطبة ، فإن كان مريضا خطب جالسا وفصل بين الخطبتين بسكته ( 3 ) .
435 / 530 - وفي الحديث العاشر : كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا ( 4 ) .
القصد : بين الطول والقصر .
436 / 533 - وفي الحديث الثالث عشر : كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس ( 5 ) .
يعني زالت .
437 / 535 - وفي الحديث الخامس عشر : كان إذا صلى الفجر
هامش
( 1 ) ينظر « الاستذكار » ( 24 / 25 ) ، و « البدائع » ( 7 / 48 ) ، و « المغني » ( 12 / 354 ) ، و « المهذب » ( 2 / 332 ) ، و « نيل الأوطار » ( 7 / 251 ) ، والصفحات التي بعدها .
( 2 ) مسلم ( 826 ) .
( 3 ) « الاستذكار » ( 5 / 126 - 129 ) ، و « المغني » ( 3 / 170 ) ، و « المجموع » ( 4 / 515 ) .
( 4 ) مسلم ( 866 ) .
( 5 ) مسلم ( 606 ) .