صغيرة ، وأنها بحاجة إلى عدّة ، إن كانت قد بلغت ( 3 ) . أي بلغت مرحلة الحبل ، فإن العدّة ؛ إنما هي للاستبراء من هذه الناحية ، كما ذكره آية الله الخوئي ( 4 ) .
24 - صحيحة حماد بن عثمان ، عن الإمام الصادق ؛ في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي يئست من المحيض ، قال : ليس عليها عدّة ( 5 ) وإن دخل بها .
25 - صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما في التي تحيض كل ثلاثة أشهر ( 6 ) ، أو سنة ، أو في سبعة أشهر ، والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض . . إلى أن قال : فذكر أن عدّة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر ولا يكون ذلك إلا في فرض الدخول بهن .
26 - رواية ابن أبي يعفور عن الصادق ( عليه السلام ) : في الجارية لم تطمث ، ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل . قال : ليس عليها عدّة ، يقع عليها ( 7 ) .
27 - حديث هارون بن حمزة الغنوي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، في جارية حدثة ، طلقت ، ولم تحض بعد ، فمضى لها شهران ، ثم حاضت أتعتد بالشهرين ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم . . الخ ( 1 ) .
28 - وقريب منه حديث ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) ( 2 ) .
29 - حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : التي لا يحبل مثلها لا عدّة عليها ( 3 ) فإن الكلام إنما هو في صورة الدخول بها .
حيث يظهر أنه ناظر إلى التي لم تبلغ التاسعة ، والتي يئست من المحيض .
30 - عن أبي بصير قال : عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر ( 4 ) ، والتي
هامش
( 3 ) الوسائل : ج 21 ص 83 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 171 والكافي ج 5 ص 473 والاستبصار ج 3 ص 357 .
( 4 ) مباني العروة الوثقى ج 1 ص 154 .
( 5 ) الوسائل ج 22 ص 178 و 171 و 182 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 66 و 137 والكافي ج 6 ص 85 والاستبصار ج 3 ص 337 .
( 6 ) جواهر الكلام ج 32 ص 247 والوسائل ج 22 ص 183 / 184 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 119 و 120 والاستبصار ج 3 ص 323 والكافي ج 6 ص 99 .
( 7 ) الوسائل ج 21 ص 83 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 171 والاستبصار ج 3 ص 357 .
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 139 والوسائل ج 22 ص 181 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 138 والوسائل ج 22 ص 180 .
( 3 ) الوسائل ج 22 ص 170 و 182 والكافي ج 6 ص 85 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 68 والاستبصار ج 3 ص 338 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 67 و 138 والاستبصار ج 3 ص 338 والكافي ج 6 ص 85 والوسائل ج 22 ص 179 .