17 - رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله في عدّة الأمة التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل . قال : خمسة وأربعون ليلة ( 1 ) .
وراجع رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 2 ) عنه ( ع ) .
والمراد ببلوغ المحيض هنا هو حدوث الحيض بالفعل . أي لم يحدث لها ذلك .
18 - وكذا رواية ربيع بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) .
19 - حديث عبد الله بن عمر ، عن أبي عبد الله ، في الجارية الصغيرة ، يشتريها الرجل ، وهي لم تدرك ، أو قد يئست من المحيض . فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بأن لا يستبرئها ( 4 ) .
20 - ورواية الصدوق عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثل حديث ابن عمر ( 5 ) .
21 - وحديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الجارية الصغيرة التي لم تطمث ، وليست بعذراء ، يستبرئها ؟ قال ( عليه السلام ) : أمر شديد ، إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها ( 6 ) .
22 - رواية عبد الرحمان بن الحجاج عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، حول الثلاثة اللاتي يتزوجن على كل حال ، أي من دون حاجة إلى عدّة ، وذكر أن بنت تسع ليست منهن ، بل هي بحاجة إلى عدّة . وفيها : أن التي لم تبلغ تسعاً فهي لا تحيض ( 7 ) ، ومثلها لا تحيض . وقد وصف البعض هذه الرواية ب ( الموثّقة ) .
ولكن آية الله الخوئي ، قد اعتبر هذه الرواية ضعيفة السند ( 8 ) وهو كما قال .
23 - صحيحة الحلبي ، حول جواز وطء الجارية التي لم تطمث بسبب كونها
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 ص 84 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 172 والاستبصار ج 3 ص 358 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 172 والاستبصار ج 3 ص 358 والوسائل ج 21 ص 84 .
( 3 ) الوسائل ج 21 ص 84 / 85 و 104 / 105 وج 18 ص 258 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 170 والكافي ج 5 ص 473 والاستبصار ج 3 ص 358 .
( 4 ) الوسائل ج 21 ص 85 وج 18 ص 260 والكافي ج 5 ص 472 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 446 ح 4546 والوسائل ج 21 ص 85 .
( 6 ) الوسائل ج 21 ص 85 والكافي ج 5 ص 475 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 176 والاستبصار ج 3 ص 362 .
( 7 ) الكافي ج 6 85 وراجع : تهذيب الأحكام ج 7 ص 469 وج 8 ص 67 و 137 والاستبصار ج 3 ص 337 والوسائل ج 22 ص 179 و 181 و 183 .
( 8 ) راجع : التنقيح في شرح العروة الوثقى ج 6 ص 86 .