القول في خيار العيب
الإشكال في ثبوت الخيار إذا جعل المشتري صفة السلامة
وهو سابع الخيارات ، ولا إشكال في ثبوته نصّاً ( 1 ) وفتوًى ( 2 ) ، لكن قد
يستشكل في ثبوته فيما إذا جهل المشتري مثلاً ، صفة السلامة والصحّة جهلاً
بسيطاً ، فإنّه موجب للغرر المبطل للبيع ، فلا وجه لثبوت الخيار فيه ( 3 ) .
فأجاب عنه الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : بأنّ إطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنياً على
ا لسلامة ، وترك الاشتراط صريحاً ; اعتماداً على أصالة السلامة ( 4 ) .
وا لظاهر منه : أنّ الاشتراط الضمني الارتكازي ، سبب لرفع الغرر ، فضلاً
عن الاشتراط صريحاً .
هامش
1 - الكافي 5 : 207 / 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 60 / 258 ، وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب
ا لتجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 3 ، مستدرك الوسائل 13 : 306 ، كتاب
ا لتجارة ، أبواب الخيار ، الباب 12 ، الحديث 1 و 3 .
2 - الخلاف 3 : 125 ، تذكرة الفقهاء 1 : 524 / السطر 26 ، مفتاح الكرامة 4 : 623 /
السطر 17 ، جواهر الكلام 23 : 236 .
3 - جواهر الكلام 22 : 435 - 437 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 51 /
السطر 20 .
4 - المكاسب : 252 / السطر 31 .