تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
الرابع أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة أمّا المخالف للكتاب ، فممّا لا ريب في بطلانه ولغويّته شرعاً ، كما تدلّ عليه الروايات المستفيضة وفيها الصحيحة والموثّقة ، وفيها : « كلّ شرط خالف كتاب الله فهو ردّ » ( 1 ) أي مردود كما في نسخة ( 2 ) ، وسيأتي التعرّض لتلك الروايات مع بعض روايات أُخر ( 3 ) .

أدلّة بطلان الشرط المخالف للسُنّة

وأمّا مخالف السنّة ، فيمكن أن يستدلّ على بطلانه بوجوه : منها : أن يقال : إنّ الشرط في محيط العقلاء ، وهو الذي تنظر إليه روايات الباب ( 4 ) ، إنّما يكون نافذاً وعقلائياً ، فيما إذا كان للمشروط عليه سلطنة عليه ، ولم يكن ذلك موجباً للتصرّف في سلطان الغير . ولهذا لا يكون شرط غصب ما ل الغير أو جرحه والجناية عليه ، من الشروط العقلائيّة النافذة ، ومن هذا القبيل الشروط التي توجب نقض القوانين ،
هامش
1 - الكافي 5 : 212 / 17 ، وسائل الشيعة 18 : 267 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 15 ، الحديث 1 . 2 - الحدائق الناضرة 19 : 32 ، المكاسب : 277 / السطر 14 . 3 - يأتي في الصفحة 241 . 4 - وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 .
كتاب البيع — صفحة 236 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني