مسألة
فيما يسقط به الأرش خاصّة
يسقط الأرش فقط بإسقاطه حال العقد وبعده ، على ما مرّ في مسقطات
سائر الخيارات ( 1 ) .
وفيما إذا اشترى ربوياً بجنسه ، فظهر عيب في أحدهما ، فإنّه لا أرش فيه .
لا للزوم الربا ( 2 ) ; فإنّ ظاهر أدلّة حرمته ( 3 ) هو أن تكون الزيادة بجعل
المتعاملين ، ولا دليل على جريان حكمه فيما إذا ترتّبت الزيادة بعد المعاملة
على نحو الغرامة للعيب .
ولا لما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : من أنّ المستفاد من أدلّة تحريم الربا ، أنّ
وصف الصحّة في أحد الجنسين كالمعدوم ، لا يترتّب على فقده استحقاق
العوض ( 4 ) .
فإنّه مضافاً إلى عدم دلالتها على ذلك التنزيل ، يرد عليه : أنّه إن كان
التنزيل في جميع الآثار ، فيلزم عدم خيار الفسخ أيضاً بفقده .
هامش
1 - تقدّم في الجزء الرابع : 155 ، 193 ، 291 ، 348 ، 462 .
2 - جواهر الكلام 23 : 244 ، المكاسب : 259 / السطر 34 .
3 - أُنظر وسائل الشيعة 18 : 117 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 1 .
4 - المكاسب : 260 / السطر 6 .