مسألة
في مستثنيات خيار المجلس
استثني من ثبوت الخيار بعض أشخاص المبيع :
منها : من ينعتق على أحد المتبايعين
وقد نسب إلى المشهور عدم الخيار فيه ( 1 ) ، بل قيل : إنّه موضع وفاق ( 2 ) ،
وعن « الدروس » احتمال ثبوته للبائع ( 3 ) .
والظاهر عدم الكلام في أنّه لا خيار بالنسبة إلى نفس العين .
وأمّا بالنسبة إلى القيمة :
فقد يقال : بعدمه أيضاً ; لعدم صدق « البيّعين » لعدم الشراء حقيقة في
العمودين ، بل هو صورة شراء واستنقاذ من البائع ، نظير شراء المسلم الأسير من
الكافر ( 4 ) ، فالاستثناء منقطع .
هامش
1 - الحدائق الناضرة 19 : 16 .
2 - مسالك الأفهام 3 : 212 .
3 - الدروس الشرعيّة 3 : 266 ، أُنظر المكاسب : 218 / السطر 7 .
4 - منية الطالب 2 : 17 / السطر 11 .