اعتباريّ أو ملحوظ يكون موضوع الأثر ، تجري أصالة عدمه لرفعه ، فالتفصيل
المذكور غير ظاهر .
ومنها : أنّ أصالة عدم وقوع العقد على ما ينطبق على الشئ الموجود ، لو
أراد بها ما هي ظاهرة فيه ، أو موهمة له ; من وقوع العقد على عنوان متقيّد ;
بحيث لا ينطبق على الخارج ، ولا يكون للمعقود عليه تحقّق ، ولازمه البطلان ;
لعدم وجود ركن المعاملة ، يرد عليه : - مضافاً إلى أنّ الانطباق واللاّ انطباق شأن
الكلّيات ، والكلام في الجزئيّ الخارجيّ المشاهد - أنّ أصالة عدم وقوعه على
العنوان ، لا يثبت عدم وقوعه على المعنون إلاّ بالأصل المثبت ، والنزاع إنّما هو في
المعنون الخارجيّ .
مضافاً إلى أنّ النزاع إذا وقع في الصحّة وعدمها ، تكون أصالة الصحّة
مقدّمة على الأُصول المذكورة ، بناءً على جريانها في مثل ذلك .
لكن الظاهر عدم إرادته ذلك ، بل أراد بها ، أصالة عدم وقوع العقد على
المعقود عليه ، المتقيّد بالوصف الموجود ، فلا يكون المشتري ملزماً بالوفاء .
وفيه : أنّ أصالة عدم وقوع العقد الكذائيّ بنحو السلب المطلق ، أو
السالبة بانتفاء الموضوع ، لا يثبت عدم وجوب الوفاء بالعقد الخاصّ إلاّ بالأصل
المثبت ، والعدم بنحو الرابط ليس مسبوقاً باليقين ، وبالجملة يرد عليه الإشكال
المشترك ( 1 ) .
ومنها : أنّ ما أورد على أصالة عدم وقوع العقد على العين ، المقيّدة
بالوصف المفقود ; لإثبات وقوع العقد على العين غير المقيّدة ، وكذا ما أورد عليها
بعد قوله : وعلى الثاني - من أنّه لا يلزم من عدم تعلّقه بذاك تعلّقه بهذا ، حتّى
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 480 .