مسألة
في العلم بقدر الثمن
قالوا : يشترط العلم بالثمن قدراً ( 1 ) ، فلو باع بحكم أحدهما بطل ، وادعي
عليه الإجماع ( 2 ) والاتفاق ( 3 ) ، واستدلّ عليه بأُمور .
والظاهر أنّ هنا مسألتين ، لكلّ منهما مأخذ خاصّ ، وقد وقع الخلط فيهما
وفي مأخذهما .
الأُولى : اشتراط العلم بقدر الثمن
وهذه تفرض بعد تماميّة أركان البيع ; من ذكر المثمن ، والثمن ، وعقلائيّة
المعاملة ; لأنّ الشروط رتبتها بعد ذلك كما لا يخفى .
والسند فيه بعد دعوى الإجماع وعدم الخلاف ( 4 ) ، حديث الغرر ( 5 ) ونحن
هامش
1 - شرائع الإسلام 2 : 11 ، تذكرة الفقهاء 1 : 467 / السطر 4 ، الروضة البهيّة 3 : 264 ،
المكاسب : 189 / السطر 25 .
2 - مختلف الشيعة 5 : 266 ، تذكرة الفقهاء 1 : 467 / السطر 4 .
3 - الروضة البهيّة 3 : 264 .
4 - السرائر 2 : 286 ، جواهر الكلام 22 : 406 .
5 - تقدّم في الصفحة 292 .