مسوّغات بيع الوقف الخاصّ
وأمّا الأوقاف الخاصّة ، ففيها صور نتعرّض لمهمّاتها :
الصورة الأُولى : ما إذا خرب الوقف
بحيث لا يمكن الانتفاع به ، أو بالوجه الذي وقفه الواقف .
فالكلام فيها يقع تارة : في المقتضي لبيعه ، وأُخرى : في الموانع على فرض
ثبوت المقتضي .
وقد يقال كما عن المحقّق الخراساني ( قدس سره ) ( 1 ) وغيره ( 2 ) في فرض ثبوت
المقتضي : بتعلّق الوقف أوّلاً بالعين ، وثانياً بالبدل ، أو بماليّتها ، وقد تقدّم مع ما
فيه ( 3 ) ، فلا نعيده .
وقد يقال : إنّ الوقف يتضمّن حبس العين وتسبيل المنفعة ، والثاني موسّع
لدائرة الموقوفة ; بمعنى أنّ العين بشخصها محبوسة ما دام إلى الانتفاع بها سبيل ،
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 109 / السطر 20 .
2 - منية الطالب 1 : 348 / السطر 3 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 :
261 / السطر 7 ، و : 263 / السطر 26 .
3 - تقدّم في الصفحة 176 و 180 .