تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 702

مساهمون:

ص٧٠٢
الإصلاح ، فلا يمكن رفع اليد عن القواعد لأجلها . كما لا تدلّ على ذلك الروايات الواردة في جواز بعض التصرّفات الجزئيّة في أموا لهم ، إذا كان على وجه الصلاح أو عدم الفساد ، لمن دخل بعض البيوت التي فيها الأيتام تحت أيدي أوليائهم الشرعيّين أو العرفيّين ، كرواية الكاهلي الآتية ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ; ممّا هي أجنبيّة عن جواز تصرّف كلّ أحد في أموا لهم ، ونفوذ التصرّفات الاعتباريّة من كلّ أحد حتّى بالرغم من الأولياء الشرعيّين . ولا الروايات الواردة في الاتجار بمال اليتيم ( 3 ) فإنّها أيضاً مربوطة بالأولياء الشرعيّين أو العرفيّين ، الذين كان مال الأيتام تحت أيديهم . ومعلوم أنّه لم يكن في وقت من الأوقات أمر الصغار والأيتام هرجاً ; كان لكلّ شخص أخذ أموا لهم لحفظها أو المضاربة بها ، مع أنّ أكثر ما وردت في هذا المنوال في مقام بيان أحكام أُخر . وبالجملة : ليس فيها ما يدلّ - ولو بإطلاقه - على جواز تصرّف كلّ أحد بلا إذن الأولياء ، فراجع كتاب الزكاة والتجارة ( 4 ) . نعم ، في تلك الروايات اختلاف لا بدّ في جمعها وتحقيقها من النظر فيها في محلّها .
هامش
1 - يأتي في الصفحة 712 . 2 - وسائل الشيعة 17 : 250 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 72 ، الحديث 2 و 3 و 4 و 6 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 257 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 75 . 4 - وسائل الشيعة 9 : 87 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 2 ، و 17 : 257 كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 75 .
كتاب البيع — صفحة 702 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني