تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
فصل في ألفاظ عقد البيع قد مرّ في بحث المعاطاة أنّها بيع صحيح لازم كسائر البيوع ، وهي متعارفة بين العقلاء ( 1 ) ، كما أنّ البيع بالصيغة أيضاً متعارف ، فالتعاطي - كالقول - أحد أسباب إنشاء البيع ، ولولا دليل على الخلاف كان مقتضى القواعد صحّة البيع بالصيغة ، ولزومه بلا شرط وعلى نحو الإطلاق . ولا ينافي ما مرّ من لزوم المعاطاة وصحّتها ، مع البحث عن شرائط الصيغة ; لاحتمال اعتبار الشارع في خصوص صيغة البيع شرائط للصحّة أو اللزوم ، ومع فقدها يقع البيع فاسداً ; لأنّ ما وقع هي الصيغة الفاقدة لشرط التأثير ، وهي غير صحيحة ولا مؤثّرة ، ولم يقع سبب آخر كفعل ; من إعطاء وأخذ ، أو إشارة ، أو نحوهما ، ومع فقد السبب الفعلي مطلقاً ، والسبب القولي الصحيح ، لا وجه لوقوع البيع ; لا معاطاة ، ولا بالصيغة . ولا دليل على أنّه لو لم يراعَ شرائط صحّة الصيغة يقع البيع معاطاة ، بل
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 89 ، 143 .