لائق بحال الصارف - عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) ، ويجب على نحو الاحتياط ( 1 ) عند ( السيستاني ) . الحكم الثالث : يختص وجوب إخراج خمس الأموال بعد عام ، فيما إذا أراد الإنسان صرف ذلك المال في المؤونة المناسبة لحاله ، وأما إذا أتلف أمواله - كما إذا أحرقها أو رماها في البحر - فيجب عليه إخراج الخمس فوراً ، ولا يمهل المكلف حينئذ إلى نهاية الحول عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، وله التأخير إلى نهاية الحول عند ( الحكيم ) ويجوز له أن يخرج الخمس قبله . ولو صرف المكلف على نفسه أو على عياله أو على بعض شؤونه ما يزيد على ما يليق بحاله ، فليس له أن يؤخر التخميس إلى حلول الحول عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، ولا يجب الخمس أصلا عند ( الحكيم ) إذا كان الصرف لغرض عقلائي . الحكم الرابع : لو ربح المكلف أموالاً يعلم باستغنائه عنها وعدم صرفها مستقبلاً في المؤونة إلى حلول رأس السنة الخمسية لم يجب تخميسها فوراً وقبل حلول رأس السنة الخمسية عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) ويرى ( السيستاني ) وجوب إخراج الخمس فوراً على الأحوط . الحكم الخامس : لو اشترى المكلف شيئاً لمؤونته ثم اتضح استغناؤه عنه لم يجب تخميسه فوراً وقبل حلول رأس السنة الخمسية عند
أحكام الخمس — صفحة 27
مساهمون: حيدر السندي
ص٢٧
هامش
( 1 ) الاحتياط تارة يكون استحبابياً وتارة وجوبياً ، والأول هو ما يجوز ترك العمل به ، وأما الثاني فالمكلف مخير فيه بين أن يعمل به ، أو يرجع فيه إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم .