تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥

القسم الثاني : مؤونة سنة الربح

ويراد بها : كل مصرف متعارف ( 1 ) للإنسان في سنة ربح المال ، سواء كان على نحو الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة ( 2 ) ، وهي تنطبق على عدة أمور : 1 . كل ما يصرفه الإنسان في معاشه ومعاش عياله ، وفي حاجته وحاجتهم ، سواء كان مالاً ، كقيمة الطعام وأجرة الدار وتشخيص الطبيب والختان ونحوها ، أم عيناً باقيةً بعد الحول كالبيت والسيارة والكتب . 2 . كل ما يصرفه الإنسان في صدقاته الواجبة والمستحبة . 3 . ما يصرف في وفاء ما اشتغلت به الذمة من نذر أو كفارة أو أرش جناية ونحو ذلك ، مع الفرق بين الدين كضمان المتلفات ونفقة الزوجة ، وغيره كالنذر والكفارة ، في استثناء مقدار الأول من الربح فيما لو حال عليه الحول دون الثاني على تفصيل يأتي . 4 . الهدايا والجوائز . 5 . ما يصرفه الإنسان في سفراته وحجه وزياراته . وحول ما ذكرناه - سابقاً - يوجد اتفاق في الجملة بين الأعلام ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، وسوف تأتي زيادة تفصيل إن شاء الله في الصفحة المقبلة .

هامش
( 1 ) عقلائي وفي شؤون المكلف عند السيد الحكيم ( حفظه الله ) .
( 2 ) أو الحرمة عند السيد الحكيم ( حفظه الله ) .