سيارة أجرة لكسب الرزق ، وبلغ إجمالي ما ربحه منها ( 15 . 000 ريال ) وقُدّرت قيمة السيارة في نهاية العام بقيمة ( 5 . 000 ريال ) أي انخفضت قيمتها بسبب الاستعمال في تحصيل الربح ، فما هو المقدار الذي يجب تخميسه ؟ الجواب : يجب عليه أن يخمس ( 10 . 000 ريال ) فقط ( 1 ) ، أي بإمكان هذا الشخص أن يستثني مقدار النقص ( 2 ) من الربح ، ويخمس الزائد الفاضل على المؤونة . وأما نفس قيمة المعدات والديكور والأثاث الموجود في المحل التجاري - مثلاً فليست من المؤونة - على تفصيل يأتي في حكم مال التجارة - ، فلو اشتراها المكلف من أرباح سنته وجب عليه تخميسها بقيمتها الفعلية ، ولا يخمس النقص الحاصل ، لأن ذلك النقص من مؤونة تحصيل الربح كما تقدم في الصفحة السابقة . ولو اشتراها بمال مخمس ، وحصل على ربح استثنى النقص الداخل على قيمة المعدات نتيجة استعمالها في تحصيل الربح .
أحكام الخمس — صفحة 24
مساهمون: حيدر السندي
ص٢٤
هامش
( 1 ) نعم إذا صرف الإنسان من هذا المبلغ في مؤونة السنة التي سوف يأتي تعريفها ، لم يجب إلا تخميس ما بقي من المال ، فلو فرضنا أن صاحب سيارة الأجرة - حسب المثال - صرف من ربحه في حاجاته وحاجات عياله ( 5 . 000 ريال ) لم يجب عليه إلا تخميس ما بقي من الربح ، وهو ( 5 . 000 ريال ) أي يجب عليه أن يدفع للحاكم الشرعي أو وكيله ( 1 . 000 ) ريال .
( 2 ) هذا إن عد النقص خسارة عرفاً بعد ملاحظة الوضع الطبيعي في اكتساب المال عند السيد الحكيم ( حفظه الله ) .