تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦

صور الشك في مسألة جبر الخسارة :

الصورة الأولى : ذكرنا في الفصل الخامس عدم جبر الخسارة حسب رأي الأعلام ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) فيما إذا كانت الخسارة في سنة والربح في سنة أخرى ، ومثلنا لذلك بالمثال التالي : شخص عنده ( 40 . 000 ريال ) مخمسة اتجر بها في سنة 1427 ه‍ ، وخسر ( 10 . 000 ريال ) في نفس السنة ، ثم ربح في العام اللاحق ، أي سنة 1428 ه‍ ( 10 . 000 ريال ) ، أي وجد أمواله في آخر هذه السنة تساوي رأس ماله الذي ابتدأ به الاتجار في العام الأول . وذكرنا الجبر - على تفصيل ( 1 ) - عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) إذا كانت الخسارة والربح في سنة واحدة ، فما هو الحكم لو شك المكلف في كون الربح والخسارة قد وقعا في سنة واحدة أو لا ؟ الجواب : أما على رأي ( الخوئي ) فإذا علم أن الخسارة سابقة ولو بيوم وجب التخميس ، وأما إذا لم يعلم فيجب الفحص ، فإن لم يصل لشيء فالأحوط المصالحة و ( السيستاني ) . ويرى ( الحكيم ) وجوب المصالحة مع الحاكم الشرعي على الأحوط من دون تفصيل بين كون المكلف له مهنة أوليس له مهنة إذا لم يتمكن من معرفة وقوعهما في سنة واحدة .

هامش
( 1 ) حيث اشترط السيد الخوئي « رحمه الله » كون الخسارة بعد أو مع الربح ، واشترط السيد السيستاني ( حفظه الله ) ذلك في خصوص من لا مهنة له ، وقد تقدم التفصيل في الفصل الخامس فراجع .
أحكام الخمس — صفحة 256 | حيدر السندي