الثمن ، وأما المقدار الزائد - إن كان - فإما أن يحتاط بإخراج خمسه أو يصالح مع الحاكم الشرعي عليه عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ( 1 ) ، وقال ( الحكيم ) في جواب فرض هذه الصورة ما نصه : الأحوط وجوباً دفع الأكثر أو المصالحة مع الحاكم الشرعي . الصورة الخامسة : ذكرنا في الفصل الرابع أن ( الخوئي ) و ( السيستاني ) يذهبان إلى وجوب تخميس العين التجارية بقيمتها الفعلية إذا اشتراها المكلف من أرباح سنته ، وإلى وجوب تخميس خصوص الارتفاع إذا اشتراها من أموال حال عليها الحول مخمسة ، فما هو الحكم لو كان عند المكلف عين تجارية يشك في أنه اشتراها من أرباح سنته أو من أموال مخمسة ؟ الجواب : يجب تخميس ارتفاع القيمة على نحو الفتوى ، وتجب المصالحة على الأحوط في ما يعادل ثمن الشراء عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) . وقال ( الحكيم ) في جواب فرض هذه الصورة ما نصه : لا يجب خمس العين ، وإن كان الأحوط استحباباً المصالحة مع الحاكم الشرعي ، ولا يجب خمس الارتفاع إلاّ إذا باعه ، فيحسب الزيادة من أرباح سنة البيع .
أحكام الخمس — صفحة 254
مساهمون: حيدر السندي
ص٢٥٤
هامش
( 1 ) وفي بعض الاستفتاءات ذكر السيد السيستاني ( حفظه الله ) في هذا الفرض : أن الأحوط تخميس العين بقيمتها الفعلية إذا ارتفعت عن قيمة الشراء ، وتخميس قيمة الشراء فيما لو انخفضت قيمة العين .