في تقدم الربح وتأخره ؟
الجواب : الأحوط المصالحة عند ( الخوئي ) .
الصورة الثالثة :
ذكرنا في الفصل السابع أنّ المكلف الذي له مهنة إذا كان عليه دين للمؤونة ويريد التسديد من أرباح حال عليها الحول جاز له ذلك عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) بشرط أن يكون الربح معاصراً للدين بمعنى كونهما من سنة واحدة ، فما هو الحكم لو شك المكلف في معاصرتهما كذلك ؟
الجواب : لا يجوز احتساب الدين من المؤونة ، فعلى المكلف أن يخرج الخمس ، ثم يقوم بتسديد دينه عند ( السيستاني ) .
وقال ( الحكيم ) في جواب فرض هذه الصورة ما نصه : يجب الخمس إلاّ أن يكون المبلغ كبيراً فيه إجحاف على المكلف فللحاكم المصالحة على تعيين الحق .
الصورة الرابعة :
ذكرنا في الفصل السابع أن المكلف الذي لا مهنة له إذا كان عليه دين للمؤونة ويريد التسديد من أرباح حال عليها الحول جاز له ذلك عند ( السيستاني ) بشرط أن يكون الربح متقدماً أو معاصراً للدين ، فما هو الحكم لو شك المكلف في تقدم الربح وتأخره ؟
الجواب : لا يجوز احتساب الدين من المؤونة ، فعلى المكلف أن يخرج الخمس ، ثم يقوم بتسديد دينه .
أحكام الخمس — صفحة 259
مساهمون: حيدر السندي
ص٢٥٩