حكم الصور :
وفيما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ، ونبين حكم كل صورة من صورها :
الأراضي الموات - ›
* أراضي المؤونة - ›
1 - مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - ›
1 . من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية - ›
1 / من أرباح حال عليها الحول - ›
1 ) مخمسة ( 15 )
أما الصورة الخامسة عشرة ( 15 ) : فلا يجب فيها الخمس عند ( الخوئي ) حتى لو ارتفعت قيمة العين إلا إذا باع ، فيجب حينئذ تخميس الارتفاع إذا لم يصرف في المؤونة إلى حلول السنة الخمسية اللاحقة ، هذا إذا لم يستعمل الأرض في مؤونته قبل البيع كما لو جعلها قبل البيع مربطاً لأغنامه .
وقد نقل سماحة العلامة الشيخ محمد تقي شهيدي ( حفظه الله ) عدم وجوب الخمس حتى لو تم الإحياء وفرض ارتفاع قيمة الأرض في آخر السنة .
وأما ( السيستاني ) و ( الحكيم ) فيذهبان إلى عدم وجوب الخمس ، نعم إذا صالح المكلف عليها بمبلغ أرفع من المبلغ الذي دفع بإزاء الأرض