الأرض آخر السنة وصارت ب - ( 3 . 000 ريال ) ، فهنا يجب على المكلف ما يلي :
1 . إخراج خمس ( 1 . 500 ريال ) التي حال عليها الحول ، ومقداره ( 300 ريال ) .
2 . إخراج الارتفاع المقابل لمقدار الخمس ( 300 ريال ) وهو ما يساوي ( 300 ريال ) وهو عبارة عما ربحه الخمس .
هذا في فرض كون الأرض متعلقاً للحق عند شخص ، ثم قام شخص آخر بالمعاوضة على هذا الحق ، ولا يخفى أن هذا فرض نادر الوقع ، والمتعارف هو شراء الأرض ، وحيث إنّ هذه المعاملة باطلة ، فالخمس سوف يكون في المال المدفوع .
وأما ( السيستاني ) و ( الحكيم ) فيذهبان إلى وجوب تخميس خصوص مبلغ الشراء ، نعم إذا تم إحياء الأرض خلال العام وجب تخميسها بقيمتها الفعلية في فرض زيادة قيمتها على قيمة الشراء ويستثني ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس ، وفي فرض النقيصة يجب تخميس قيمة الشراء .
الثاني : أن يكون البيع بثمن كلي ، وهنا يجب تخميس رأس المال ، وهو حسب المثال السابق ( 1 . 500 ريال ) عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، وأما ارتفاع القيمة السوقية ، فلا فيجب تخميسه إلا إذا تم إحياء الأرض خلال العام ويستثني ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس .
أحكام الخمس — صفحة 182
مساهمون: حيدر السندي
ص١٨٢