وأما الصورة الرابعة عشرة ( 14 ) : ففيها عدة فروض ، وهنا نكتفي ببيان حكم فرض واحد فقط ، وهو فرض تخميس المورث للأرض الموروثة قبل موته .
وفي هذا الفرض لا يجب تخميس الأرض والارتفاع - على تقدير تحققه - عند ( الخوئي ) .
وأما ( السيستاني ) و ( الحكيم ) فيذهبان إلى عدم وجوب تخميس الأرض مطلقاً ، سواء كانت مخمسة من المورث أو لا ، نعم إذا صالح عليها المكلف بمبلغ من المال وجب تخميس ذلك المبلغ إذا حال عليه الحول .
ولا يجب تخميس المبلغ المصالح عليه أو الذي وقع ثمناً في معاملة بيع الأرض الموروثة في هذا الفرض عند ( الخوئي ) .
أحكام الخمس — صفحة 178
مساهمون: حيدر السندي
ص١٧٨