( 20 . 000 ريال ) واشترى بها سيارة لمؤونته ، واستخدم تلك السيارة بالفعل في سنته ، ثم ربح بعد ذلك في نفس السنة ( 20 . 000 ريال ) ، ثم بعد حلول رأس السنة أراد سداد الدين من أمواله الموجودة عنده ، والحكم عدم احتساب الدين من المؤونة عند ( الخوئي ) ، وأما ( السيستاني ) فيرى احتساب الدين من المؤونة بالشرط المتقدم في الصورة السابقة ، وأما ( الحكيم ) فيرى احتساب الدين من المؤونة بشرط أن يكون لمؤونة السنة المنصرمة ، أما لو كان المكلف مديناً لمؤونة سنين سابقة فلا يحتسب .
الدين الذي يريد المكلف تسديده - ›
* أموال القرض لها مقابل - ›
1 - ما يقابله ليس مؤونة بأن كان للتجارة والاستثمار ( 4 )
وأما الصورة الرابعة ( 4 ) : ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بشخص اقترض ( 100 . 000 ريال ) واشترى بها أسهماً للاتجار ، ثم ربح ( 100 . 000 ريال ) وأراد تسديد دينه ، والحكم في هذه الصورة أن له تسديد الدين من الربح ، وحينئذ يتعلق الخمس بالأسهم فيخرج خمسها بالقيمة الفعلية ما لم تصرف في المؤونة عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
الدين الذي يريد المكلف تسديده - ›
* أموال القرض تلفت أو صرفها في المؤونة ولا مقابل لها - ›
1 - يريد السداد من أرباح سنته أي التي لم يحل عليها الحول ( 5 )
أحكام الخمس — صفحة 117
مساهمون: حيدر السندي
ص١١٧