رأس السنة أراد سداد الدين من أمواله الموجودة عنده ، والحكم هو احتساب أداء الدين من المؤونة عند ( الخوئي ) ، بل يستثنى مقداره وإن لم يؤديه فلا يجب تخميس ( 20 . 000 ريال ) الموجودة آخر السنة - حسب المثال المتقدم - ، ويجوز تسديد الدين بها كلها .
وأما ( الحكيم ) فعنده يحتسب الدين من المؤونة ، ولكن بشرط أن يكون لمؤونة نفس السنة المنصرمة التي هي سنة الربح ، أما لو كان المكلف مديناً لمؤونة سنين سابقة فلا يحتسب .
وأما ( السيستاني ) فيرى احتساب أداء الدين من المؤونة في هذه الصورة ، وهي كون الربح متقدماً أو معاصراً ، هذا إذا كان الدين لنفس سنة الربح المنصرمة ، وليس لمؤونة سنة قبلها ، وأما إذا كان الدين لغير مؤونة سنة الربح المنصرمة ، كما لو كان للسنة التي قبلها ، فلا يحتسب الدين من المؤونة ، وحينئذ يجب تخميس الأرباح ثم تسديد الدين منها .
وبهذا يتضح أن التعاصر عند ( السيستاني ) عبارة عن كونهما من سنة واحدة .
الدين الذي يريد المكلف تسديده - ›
* أموال القرض لها مقابل - ›
1 - ما يقابله مؤونة كبيت يسكن فيه فعلاً - ›
1 . يريد السداد من أرباح حال عليها الحول - ›
1 / الربح متأخر والدين سابق ( 3 )
وأما الصورة الثالثة ( 3 ) : ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بشخص اقترض
أحكام الخمس — صفحة 116
مساهمون: حيدر السندي
ص١١٦