حكم الصور :
وفيما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ، ونبين حكم كل صورة من صورها :
الدين الذي يريد المكلف تسديده - ›
* أموال القرض لها مقابل - ›
1 - ما يقابله مؤونة كبيت يسكن فيه فعلاً - ›
1 . يريد السداد من أرباح سنته أي التي لم يحل عليها الحول ( 1 )
أما الصورة الأولى ( 1 ) : فيحتسب الدين من المؤونة عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
الدين الذي يريد المكلف تسديده - ›
* أموال القرض لها مقابل - ›
1 - ما يقابله مؤونة كبيت يسكن فيه فعلاً - ›
1 . يريد السداد من أرباح حال عليها الحول - ›
1 / الربح متقدم أو معاصر للدين ( 2 )
أما الصورة الثانية ( 2 ) : ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بشخص عنده ( 20 . 000 ريال ) ، ثم اقترض عليها ( 20 . 000 ريال ) أخرى واشترى بها سيارة لمؤونته ، واستخدم تلك السيارة بالفعل في سنته ، ثم بعد حلول