وأما الصورة الرابعة ( 4 ) : ومثال هذه الصورة أن يشتري الإنسان سيارة ، ثم يحول عليها الحول ويهديها أو يتلفها في مؤونته ، والحكم هنا وجوب الخمس فتوى عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، وعلى نحو الاحتياط الوجوبي عند ( الحكيم ) إذا انتقل الخمس إلى الذمة من خلال مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله ، ويلزم حينئذ مراعاة الاحتياط في حق القاصرين ، فيخرج الخمس من غير حقهم ، مع مراعاة رضا غير القاصرين .
وأما إذا انتقل إلى الذمة من خلال الإتلاف ، كما في الفرض ، فلا يجب الخمس .
ويجب إخراج الخمس في هذه الصورة من أصل التركة ، كسائر الديون عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) وفي حكمها من نقل الخمس إلى ذمته بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله ولم يهمل في أداء الخمس بعد ذلك ، أما لو أهمل ، فحكمه يأتي في الصورة الآتية .
الأموال التي اكتسبت من الإرث - ›
* من إرث محتسب - ›
1 - يعلم بأن المورث لم يخمس بعد اشتغال الذمة ولا يشك في عدم الأداء ( وهو على قسمان ) - ›
1 . كان بانياً على عدم الإخراج ( 5 )
2 . لا يعلم حال المورث ( 6 )
وأما الصورة الخامسة ( 5 ) : فمثالها أن يكون المورث ممن لا يعتقد وجوب الخمس كالمخالف ، أو كان يعتقد به ، ولكنه لا يخرجه عصياناً وعناداً . والحكم في هذا الصورة عدم وجوب إخراج الخمس على الوارث المؤمن ، سواء كان الحق متعلقاً بالعين أم الذمة عند ( السيستاني )
أحكام الخمس — صفحة 105
مساهمون: حيدر السندي
ص١٠٥