تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

حكم هذه الصور :

وفيما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ، ونبين حكم كل صورة من صورها : الأموال التي اكتسبت من الإرث - › * من إرث غير محتسب ( 1 ) أما الصورة الأولى ( 1 ) : فقد تقدم في الفصل الثاني أن ( الخوئي ) و ( الحكيم ) ( 1 ) ذهبا إلى وجوب تخميسه ، وأما ( السيستاني ) فيرى وجوب تخميسه على الأحوط ، إلا إذا كان من أب أو ابن ، فإن حكمه حكم المحتسب ، وسوف يأتي تفصيله . الأموال التي اكتسبت من الإرث - › * من إرث محتسب - › 1 - خمس المورث أو كان المال من مؤونة ( 2 ) وأما الصورة الثانية ( 2 ) : وهي التي تشتمل على فرضين : الأول : فرض كون الأموال غير مؤونة ، وقد حال عليها الحول وتم تخميسها من قبل المورّث . الثاني : فرض كون الأموال مؤونة للمورّث ، كبيت سكناه وسيارته التي يتنقل بواسطتها . والحكم في هذه الصورة بفرضيها هو عدم وجوب الخمس عند الجميع ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ( 2 ) .

هامش
( 1 ) بعد حلول الحول إذ لم يستعمل في المؤونة .
( 2 ) نعم إذا حصل عند الوارث نماء أو منفعة مقابلة بعوض ثبت الخمس في النماء والعوض المذكورين عند ( الحكيم ) و ( السيستاني ) و ( الخوئي ) وذلك قد يتفق في مثل كون الموروث بستاناً .
أحكام الخمس — صفحة 103 | حيدر السندي