الأموال التي اكتسبت من الإرث - ›
* من إرث محتسب
1 - يعلم بأن المورث لم يخمس بعد اشتغال الذمة ولا يشك في عدم الأداء - ›
1 . كان المورث بانياً على إخراج الخمس - ›
1 / الخمس في الأعيان الموروثة ( 3 )
وأما الصورة الثالثة ( 3 ) : ومثال هذه الصورة أن يشتري الإنسان بستاناً ، ثم يحول عليه الحول وينتقل ذلك البستان إلى الورثة ، والحكم هنا وجوب الخمس عند ( الخوئي ) على الأحوط ، و ( السيستاني ) بنحو الفتوى ، وعلى نحو الاحتياط الوجوبي عند ( الحكيم ) ويلزم حينئذ مراعاة الاحتياط في حق القاصرين ، فيخرج الخمس من غير حقهم .
ووجوب إخراج الخمس متوجه إلى الورثة ، فيجب على كل واحد منهم إخراج الخمس من حصته الخاصة بعد تقسيم التركة عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، وكذلك عند ( الحكيم ) على الأحوط .
الأموال التي اكتسبت من الإرث - ›
* من إرث محتسب
1 - يعلم بأن المورث لم يخمس بعد اشتغال الذمة ولا يشك في عدم الأداء
1 . كان المورث بانياً على إخراج الخمس
1 / في ذمة المورث ( 4 )
أحكام الخمس — صفحة 104
مساهمون: حيدر السندي
ص١٠٤