تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
فصل اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي ، والمعروف بين الأصحاب الاشتراط وبين العامّة عدمه ، وهو خيرة الأخباريّين وبعض المجتهدين من أصحابنا [ 1 ] .
شرح

اشتراط الحياة في المفتي

[ 1 ] ذكر ( قدس سره ) أنّ المعروف بين أصحابنا اعتبار حياة المجتهد في جواز تقليده فلا يجوز تقليده بعد موته حدوثاً وبقاءً ، خلافاً لما هو المعروف بين العامّة من عدم اعتبار الحياة ، وهو خيرة الأخباريّين وبعض المجتهدين من أصحابنا ، وربّما يفصّل فيقال لا يجوز تقليد المجتهد بعد موته ابتداءً ، ولكن يجوز البقاء على تقليد المجتهد بعد موته ، فيشترط في جواز التقليد البدويّ ولا يشترط في التقليد الاستمراريّ . وذكر ( قدس سره ) في وجه ما هو المعروف بين أصحابنا وهو المختار عنده بأنّ جواز تقليد الميّت مشكوك والأصل عدم جوازه . وبتعبير آخر كون شئ طريقاً بحيث يوجب تنجّز الواقع عند الإصابة والعذر عند خطئه وموافقته يحتاج إلى الاحراز وقيام دليل عليه ، وإلاّ فالأصل عدم الاعتبار . وقد يقال في الاستدلال على الجواز وجوهاً ضعيفة لا تصلح لرفع اليد عن الأصل الذي ذكرناه . منها الاستصحاب في بقاء رأي المجتهد ونظره بعد وفاته أيضاً على الاعتبار . وأجاب ( قدس سره ) عن هذا الوجه بأنّ الرأي والنظر بنظر العرف متقوّم بالحياة ، ولا بقاء له بعد موت المجتهد حتى يستصحب اعتباره ، ويعتبر في جريان الاستصحاب في حكم - وضعيّاً كان أو غيره - بقاء الموضوع له ، وبقاء بعض الأحكام بعد موت الشخص كطهارته أو نجاسته وجواز نظر زوجته إليه إنّما هو بحسبان العرف بتقوّم هذه الأحكام ببدنه الباقي بعد موته وإن كانت الحياة دخيلة في حدوث هذه