كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 213
بوجود خلل في الآخر ، إما من حيث الصدور ، أو من حيث جهته ، كيف ؟ وقد اجتمع مع القطع بوجود جميع ما اعتبر في حجية المخالف لولا معارضة الموافق ، والصدق واقعاً لا يكاد يعتبر في الحجية ، كما لا يكاد يضرّ بها الكذب كذلك ، فافهم . هذا حال الإمارة الغير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها . أمّا ما ليس بمعتبر بالخصوص لأجل الدليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس ، فهو وإن كان كالغير المعتبر لعدم الدليل [ 1 ] . موافقة أحد الخبرين بما قام الدليل على عدم اعتباره [ 1 ] وحاصله جريان ما تقدّم في المرجّح الذي لم يتمّ دليل اعتباره مستقلاًّ فيما قام الدليل على عدم اعتباره خصوصاً ، كما في القياس فإنّ المرجّح السابق إن كان موجباً لدخول أحد الخبرين في أقوى الدليلين أو كونه أقرب إلى الواقع بالإضافة إلى الآخر كان الأمر كذلك فيما قام الدليل الخاصّ على عدم اعتباره ، ولكن مع ذلك لا يمكن جعل القياس مرجّحاً لأحد الخبرين ; لأنّ الأخبار الناهية عن استعمال القياس في الدين تمنع عن ذلك ، حيث إنّ ترجيح أحد الخبرين بالقياس تعيين الحجّة به ، فيكون استعمالاً له في المسألة الأُصوليّة ، وخطره ليس بأقلّ من استعماله في المسألة الفرعيّة أي تعيين الحكم الشرعي الفرعيّ بالقياس ، ولا يقاس استعمال القياس وتعيين الحجّة من الخبرين به بالقياس في إحراز الموضوع للمسألة الفرعيّة التي يكون الموضوع لها من الموضوعات الصرفة أي الخارجيّة التي لا ترتبط بالمجعولات الشرعية ، بدعوى أنّه كما لا يعيّن بالقياس في موضوع المسألة الفرعيّة نفس الحكم الشرعي الفرعيّ الكلّي كذلك بالقياس في ترجيح أحد الخبرين ، يتعيّن الموضوع للمسألة الأُصوليّة ، لا أنّه يتعيّن به نفس الحكم الشرعيّ الأُصوليّ ، والوجه في عدم القياس أنّ تعيين الحجّة على الحكم الشرعيّ الفرعيّ الكلّي نحو استعمال